الشيخ فاضل اللنكراني
346
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
موت الملتقط مسألة 32 : لو مات الملتقط ، فإن كان بعد التعريف والتملّك ينتقل إلى وارثه ، وإن كان بعد التعريف وقبل التملّك يتخيّر وارثه بين الأمور الثلاثة ، وإن كان قبل التعريف أو في أثنائه ، فلا يبعد جريان حكم مجهول المالك عليه ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 310 .